|
بسم الله الرحمن الرحيم
مسلسل
السنن لنشرها عام
1427 إن شاء الله
سنن شهر جمادي أول 1427.
1
سنن شهر جمادي ثاني 1427.
2
سنن شهر ربيع أول 1427.
4
سنن شهر جمادي ثاني 1427.
6
سنن شهر رجب 1427.
9
سنن شهر شعبان 1427.
11
سنن شهر رمضان 1427
13
سنن شهر شوال1427.
سنن شهر ذو القعدة 1427.
سنن شهر ذو الحجة 1427.
سنة الأسبوع
(1) بتاريخ 2-3-1427-
سنة السلام
عن عبد الله
بن عمرو : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ،
أي الإسلام
خير
؟
قال (( تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت
ومن لم تعرف
)) ر واه البخاري ومسلم .
التصويت في
المنتديات المنشروة فيها
نعم
5
أحيانا
3
نعم ودعوت
غيري لها
1
سنة الأسبوع
(2) بتاريخ 9-3-1427 – سنة الاستئذان ثلاث
عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال : سلم عبد الله بن قيس
على
عمر
بن الخطاب
ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع ، فأرسل عمر بن
الخطاب في
أثره فقال :
لم رجعت ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول
: ((
إذا سلم
أحدكم ثلاثا فلم يُجَب فليرجع )) رواه البخاري ومسلم
سنة الأسبوع
(3) بتاريخ 16-3-1427 – سنة
تخفيف راتبة
الفجر
كان من هديه
صلى الله عليه وسلم تخفيف راتبة الفجر ولا يطيل
القراءة فيها ، وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك
.
عن عائشة
رضي الله عنها قالت (( كان النبي
صلى الله عليه و سلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح
حتى
إنّي لأقول
: هل قرأ بأم الكتاب )) رواه البخاري ومسلم
.
وعن حفصة
رضي الله
عنها
قالت (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ، وبدأ الصبح
ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة )) رواه البخاري
ومسلم .
ومما يدل
على تخفيفهما ، أنه كان لا يطيل القراءة فيهما كما ثبت عن
أبي هريرة
رضي
الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي
الفجر : قل يا أيها الكافرون و قل هو
الله أحد )) رواه مسلم
.
وعن ابن
عباس رضي الله عنهما (( أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر : في الأولى منهما (
قولوا
آمنا بالله
وما نزل إلينا .. ألآية ) البقرة 136 وفي الآخرة منهما (
آمنا بالله
واشهد بأنا
مسلمون ) آل عمران 52
.
وعن ابن
عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقرأ في ركعتى الفجر (( قولوا آمنا بالله وما أنزل
الينا ))
البقرة 136 والتي في آل عمران (( تعالوا إلى كلمة سواء ))
رواه مسلم . والله
الموفق
سنة الأسبوع
(4) بتاريخ 23/3/1427- سنة تجديد الوضوء:
1)
ترك تجديد الوضوء: وهوالوضوء على طهارة.
2)
دعاء
الوضوء:الشهادتين - ويذكر الفقهاء رفع البصر إلى السماء
استناداً لرواية أبي داود وفيها لين -
وذكر الشهادتين في صحيح مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من
التوابين
واجعلني من المتطهرين
.
ومن قال
الشهادتين بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية
يدخل من أيها شاء كما في رواية مسلم.
3)
صلاة الضحى
وهي صلاة الأوابين كما عند
مسلم وهي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي
ذر وكل
منهما يقول
: أوصاني خليلي بثلاث وذكراها.
4)
عدم التبكير
للصلاة فتجد الواحد
يعد الإقامة
أذاناً فلا يخرج إلا معها وقد قال المصطفى عليه الصلاة
والسلام ولو
علموا مافي
التهجير لأتوا ولو حبواً ) مختصراً.
رواه
البخاري و مسلم
سنة الأسبوع
(5) – بتاريخ
30/3/1427-
سنة التكبير في الصعود والتسبيح في النزول:
عن جابر رضي
الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا".
رواه
البخاري"
وعن ابن عمر
رضي الله عنهما قال
:
"
كان النبي
صلى الله عليه
وسلم وجيوشه
إذا علو الثنايا كبروا،
وإذا هبطوا
سبحوا". رواه أبو داود بإسناد
صحيح
سنة
الأسبوع(6) – بتاريخ 6/4/1427 – صلاة الضحى
صلاة الضحى
سنة مؤكدة
أقلها
ركعتان , و أكملها ثمان , و بينهما أربع أو ست كلاهما أكمل
من ركعتين
و
دون ثمان
والأفضل أن
يسلم من كل ركعتين ركعتين
و عن أبي ذر
رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه و سلم أنه قال " يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم
صدقة , فكل
تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صدقة و كل
تكبيرة صدقة و أمر
بالمعروف
صدقة و نهي عن المنكر صدقة و يُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما
من الضحى "
السُلامى :
هي مفاصل جسم الإنسان وهى 360 مفصل و معنى الحديث اننا يجب
علينا ان نتصدق فى كل يوم عن مفاصلنا وعددها 360 مفصل و
لصلاة الضحى أهمية كبرى لان من أداها كأنما
تصدق ب 360 صدقة , كما أن كل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة
أو أمر
بالمعروف أو
نهى عن منكر يقوم بها الانسان تأخذ عنها ثواب التصدق
و
عن
نعيم بن عمار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول
"
يقول الله تعالى : يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في
أول نهارك أكفك آخره " رواه
أبو داود و صححه الألباني
ملحوظة:
تبدأ صلاة
الضحي من إرتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين أي بعد حوالي
العشر دقائق
من شروق الشمس
حتى
ترمض الفصال أي عندما تحمي الشمس قبيل استواء الشمس
في
كبد السماء وهي حوالي قبل ساعة أو ساعة ونصف من الظهرو لم
يرد فيها وقت أفضلية
وعدد ركاتها
أقله ركعتين وأكثره ثمان ركعات،وليس لها أيام مخصصة
اختلف
العلماء في تحديد وقت صلاة الضحى
..
وخلاصة
القول : أنَّ هناك وقت جواز ، و
وقت فضيلة
..
فوقت الجواز
: يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبل
الزوال
.
وأما وقت
الفضيلة : فقد بينه المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ
بقوله
:
"
صلاة
الأوابين حين ترمض الفصال " ... [ أخرجه
مسلم
]
الفصال: جمع
فصيل ، والفصيل صغار الإبل
.
والرمضاء
:
الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس ..
فيكون معنى
الحديث : صلاة الأوابين حين يشتد الحر وتشتد
الشمس وتجد الإبل ذلك الحر
وهذا يكون
قبل ساعة من الزوال ـ والله أعلم ـ وهذا
أفضل الأوقات لأدائها
.
سنة
الأسبوع(6) 14/4/1427
-
إجابة المؤذن
عن أبي سعيد
الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول
الله
صلى الله
عليه وسلم
قال
:
(1 ) "
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل
ما يقول المؤذن
"
عن عبد الله
بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أنه
سمع
النبي صلى
الله عليه وسلم يقول
:
إذا سمعتم
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي
"
صلاة صلى
الله عليه
بها
عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة
لا تنبغي
إلا لعبد من عباد الله وأرجوا
أن أكون أنا هو ، من سأل لي الوسيلة
(2)
حلت له
الشفاعة
"
عن عمر بن
الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : قال رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم
:
إذا قال
المؤذن الله أكبر ، الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر "
الله أكبر ،
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله
إلا
الله
ثم قال أشهد
أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله
ثم
قال
حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال
حي على
الفلاح :
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال الله أكبر ، الله
أكبر ،
قال
: الله
(3)
أكبر الله
أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله من قلبه
..
دخـــل الجنة
"
==========
(1)
صحيح
البخاري كتاب الآذان : 116،
صحيح مسلم
كتاب الصلاة : 383
(2)
صحيح مسلم /
كتاب الصلاة : 483
(3)
صحيح مسلم /
كتاب الصلاة : 583
حكم ترديد
الإقامة مع المؤذن؟
ورد حديث في
ترديد الإقامة مع المؤذن ونصه
:
عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بِلَالًا
أَخَذَ فِي
الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتْ
الصَّلَاةُ ، قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَامَهَا اللَّهُ
وَأَدَامَهَا .
و
قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
الْأَذَانِ .
روه أبو
داود (528) ، وقال الألباني في الإرواء
(241) :
قلت : وهذا
إسناد واهٍ : محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف . ومثله شهر بن
حوشب والرجل
الذي بينهما مجهول .ا.هـ.
وذهب بعض
أهل العلم إلا أن ترديد الإقامة يكون مثل الأذان
لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم : "
بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ
" .
قال ابن
قدامة في المغني (1/440)
:
ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول .ا.هـ.
والذي يظهر
أنه العبرة بثبوت الحديث ، وبما أنه
حديث معلول فلا يفعل ، لأن الاستحباب حكم شرعي ولا يكون
إلا
بثبوت النص .
قال العلامة
الألباني في الإرواء (1/258 - 259) :
وقد أشار
البيهقي إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه : " وهذا إن صح شاهد
لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم :
اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا
" .
قلت : وهذا
الذي
استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي فذكره فيما يستحب لمن
سمع المؤذن أن يقوله ؛ فانتقل الأمر من
الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو
حكم شرعي
لا بد له من
نص .ا.هـ.
وسئل فضيلة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " فتاويه " (12/201) :
المتابعة في
الإقامة ؟
فأجاب قائلا
: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو
داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح أنه لا يتابع
.ا.هـ.
سنة
الأسبوع (7) 21/4/1427
-
سنة السواك
عن
أبي
هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـ
صلى
الله عليه وسلم ـ قال
"
لولا أن أشق
على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
"
[
صحيح
البخاري ـ كتاب الجمعة ( 887) .. صحيح مسلم ـ كتاب الطهارة
252
]
عن حذيفة ـ
رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كان إذا قام
للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك
[
صحيح
البخاري ـ كتاب الجمعة (6311) ...
صحيح مسلم ـ كتاب الطهارة 552
]
عن عائشة ـ
رضي الله تعالى عنها ـ أن
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كان إذا دخل
بيته بدأ بالسواك
[
صحيح مسلم ـ
كتاب الطهارة 352]
عن عائشة ـ
رضي الله تعالى عنها ـ قالت : قال رسول
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
"
عشر من
الفطرة : قص الشارب ،
وإعفاء
اللحية ، والسواك
واستشاق
الماء ، وقص الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف
الإبط
وحلق العانة
، وانتقاص الماء
"
قال زكريا :
قال مصعب : ونست العاشرة إلا أن تكون
المضمضة
[
صحيح مسلم ـ
كتاب الطهار ـ 162 ]
عن ـ عائشة
رضي
الله
تعالى عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال
"
السواك
مطهرة للفم ومرضاة للرب "
[
سنن النسائي
كتاب الطهارة (5 ) ... مسند أحمد (38632) ، 11832
]
سنة الأسبوع
(10) 11/5/1427 -
سنة السجود
شكرا
سنة نفض
الفراش قبل النوم
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ
فَلْيَنْفُضْهُ
بِصَنِفَةِ
ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ
وَضَعْتُ جَنْبِي
وَبِكَ
أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا
فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ
تَابَعَهُ يَحْيَى
وَبِشْرُ
بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَزَادَ زُهَيْرٌ
وَأَبُو
ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ
سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح
البخارى – كتاب التوحيد– ترقيم
العالمية 6844
صحيح مسلم
–كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار– ترقيم
العالمية 4889
سنة
أسبوع(10)11/5/1427
-
سنة نفض الفراش قبل النوم
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
فِرَاشَهُ
فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ
وَضَعْتُ
جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي
فَاغْفِرْ لَهَا
وَإِنْ
أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ
الصَّالِحِينَ
تَابَعَهُ
يَحْيَى وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَزَادَ
زُهَيْرٌ
وَأَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح
البخارى – كتاب التوحيد– ترقيم
العالمية 6844
صحيح مسلم
–كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار– ترقيم
العالمية 4889
سنة
أسبوع(11)16/5/1427
-
سنة ركوع ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
صحيح
البخاري – كتاب الصلاة / ترقيم العالمية 425 – ترقيم
فتح
البارى 444- ترقيم د. البغا 433:
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ
عَمْرِو
بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
السَّلَمِيِّ أَنَّ
رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمْ
الْمَسْجِدَ
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
شرح الحديث
من
فتح
البارى بشرح صحيح البخارى
قوله : ( عن
أبي قتادة ) بفتحتين , هكذا اتفق عليه الرواة عن
مالك , ورواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن
الزبير فقال " عن
جابر " بدل أبي قتادة , وخطأه الترمذي والدارقطني وغيرهما
. قوله : ( السلمي )
بفتحتين لأنه من الأنصار , والإسناد كله مدني كالذي بعده .
قوله : ( فليركع ) أي
فليصل , من
إطلاق الجزء وإرادة الكل . قوله : ( ركعتين ) هذا العدد لا
مفهوم لأكثره
باتفاق ,
واختلف في أقله , والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة
بأقل من ركعتين .
واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب , ونقل ابن
بطال عن أهل الظاهر الوجوب ,
والذي صرح به ابن حزم عدمه , ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى
الله عليه وسلم الذي
رآه يتخطى "
اجلس فقد آذيت " ولم يأمره بصلاة , كذا استدل به الطحاوي
وغيره وفيه
نظر . وقال
الطحاوي أيضا : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا
الأمر بداخل
فيها . قلت
: هما عمومان تعارضا , الأمر بالصلاة لكن داخل من غير
تفصيل , والنهي عن
الصلاة في
أوقات مخصوصة , فلا بد من تخصيص أحد العمومين , فذهب جمع
إلى تخصيص النهي
وتعميم
الأمر - وهو الأصح عند الشافعية - وذهب جمع إلى عكسه وهو
قول الحنفية
والمالكية .
قوله : ( قبل أن يجلس ) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا
يشرع له
التدارك ,
وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه "
دخل المسجد
فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : أركعت ركعتين ؟ قال لا , قال :
قم فاركعهما " ترجم
عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس . قلت :
ومثله قصة سليك كما
سيأتي في
الجمعة . وقال المحب الطبري : يحتمل أن يقال وقتهما قبل
الجلوس وقت فضيلة
وبعده وقت
جواز , أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء , ويحتمل أن
تحمل مشروعيتهما
بعد الجلوس
على ما إذا لم يطل الفصل . ( فائدة ) : حديث أبي قتادة هذا
ورد على سبب , وهو
" أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم
جالسا بين أصحابه
فجلس معهم ,
فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك جالسا والناس
جلوس . قال : فإذا
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " أخرجه مسلم .
وعند ابن أبي شيبة
من وجه آخر
عن أبي قتادة " أعطوا المساجد حقها , قيل له : وما حقها ؟
قال ركعتين
قبل أن تجلس " .
سنة
أسبوع(12)23/5/1427
-
سنة المضمضة
بعد شرب اللبن
صحيح
البخارى – كتاب الوضوء
/
ترقيم العالمية 204 ، ترقيم فتح البارى 211 ، ترقيم د.
البغا 208:
حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ
ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَرِبَ
لَبَنًا
فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُونُسُ
وَصَالِحُ بْنُ
كَيْسَانَ
عَنْ الزُّهْرِيِّ
شرح الحديث
فى فتح البارى:
حديث قتيبة
هذا
أحد
الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود
والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو
قتيبة . قوله : ( شرب لبنا ) زاد مسلم " ثم دعا بماء " .
قوله : ( إن
له دسما ) قال ابن بطال عن المهلب : فيه بيان علة الأمر
بالوضوء مما مست النار , وذلك
لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء
مما مست النار , فلما
تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ . كذا قال ولا تعلق
لحديث الباب بما ذكر , إنما
فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل
شيء دسم , ويستنبط
منه استحباب
غسل اليدين للتنظيف . قوله : ( تابعه ) أي عقيلا ( يونس )
أي ابن يزيد ,
وحديثه موصول عند مسلم , وحديث صالح موصول عند أبي العباس
السراج في مسنده
.
وتابعهم أيضا الأوزاعي أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي
عاصم عنه بلفظ حديث الباب
,
لكن رواه ابن ماجه من طريق بن الوليد بن مسلم قال : حدثنا
الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر " مضمضوا من
اللبن " الحديث , كذا رواه الطبري من طريق أخرى عن الليث
بالإسناد
المذكور , وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد
مثله , وإسناد كل
منهما حسن
والدليل على الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن
عباس راوي
الحديث أنه
شرب لبنا فمضمض ثم قال " لو لم أتمضمض ما باليت " . وروى
أبو داود
بإسناد حسن
عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض
ولم يتوضأ " .
وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس , ولم
يذكر من قال فيه
بالوجوب حتى
يحتاج إلى دعوى النسخ
.
سنة
أسبوع(13)2/6/1427
-
سنة عدم
النفس في الإناء
صحيح
البخارى – كتاب الوضوء /ترقيم العالمية
149
، ترقيم فتح البارى 153 ، ترقيم د. البغا152:
حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى
بْنِ
أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ
أَحَدُكُمْ فَلَا
يَتَنَفَّسْ
فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ
ذَكَرَهُ
بِيَمِينِهِ
وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ
شرح الحديث
من فتح البارى:
قوله : (
حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة , وهو
بصري من قدماء
شيوخ
البخاري . قوله : ( هو الدستوائي ) أي ابن أبي عبد الله لا
ابن حسان , وهما بصريان ثقتان
مشهوران من طبقة واحدة . قوله : ( عن أبيه ) أي أبي قتادة
الحارث وقيل
عمرو وقيل
النعمان الأنصاري , فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
أول مشاهده أحد
ومات سنة
أربع وخمسين على الصحيح فيهما . قوله : ( فلا يتنفس )
بالجزم و " لا "
ناهية في الثلاثة , وروي بالضم فيها على أن لا نافية .
قوله : ( في الإناء ) أي
داخله ,
وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس في
كتاب الأشربة إن
شاء الله
تعالى . وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة ,
إذ قد يخرج مع
النفس بصاق
أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو
غيره عن شربه . قوله
: ( وإذا أتى الخلاء ) أي فبال كما فسرته الرواية التي
بعدها . قوله : ( ولا
يتمسح
بيمينه ) أي لا يستنج . وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ
في التبجح به وحكى
عن أبي علي
بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله
عن هذه
المسألة
فأعياه جوابها , ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر ,
ومحصل الإيراد أن
المستجمر
متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه , ومتى أمسكه
بيساره استلزم
استجماره
بيمينه وكلاهما قد شمله النهي , ومحصل الجواب أنه يقصد
الأشياء الضخمة
التي لا
تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر
بها بيساره , فإن
لم يجد
فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو
إبهامي رجليه ويستجمر
بيساره فلا
يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه انتهى . وهذه هيئة منكرة
بل يتعذر
فعلها في
غالب الأوقات , وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار
باليمين مختص
بالدبر ,
والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله , كذا
قال . وما ادعاه
من تخصيص
الاستنجاء بالدبر مردود , والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن
يلحق به الدبر
قياسا ,
والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ,
وإنما خص الذكر
بالذكر لكون
الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في
الأحكام إلا ما
خص .
والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام
الحرمين ومن بعده
كالغزالي في
الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء
يمسكه بيمينه
وهي قارة
غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها , ومن
ادعى أنه في هذه
الحالة يكون
مستجمرا بيمينه فقد غلط , وإنما هو كمن صب بيمينه الماء
على يساره حال
الاستنجاء .
سنة
الأسبوع (14) بتاريخ 9/6/1427
-
سنة الوضوء عند النوم
قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ
لِلصَّلَاةِ
ثُمَّ
اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ
اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ
وَجْهِي
إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ
ظَهْرِي إِلَيْكَ
رَغْبَةً
وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ
إِلَّا إِلَيْكَ
اللَّهُمَّ
آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ
الَّذِي
أَرْسَلْتَ
فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ
آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى
النَّبِيِّ
صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ
آمَنْتُ
بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا
وَنَبِيِّكَ الَّذِي
أَرْسَلْتَ
الحديث
صحيح
البخارى – كتاب الوضوء / ترقيم العالمية 239 ،
ترقيم فتح البارى 247 ، ترقيم د. البغا 244
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ
بْنِ
عَازِبٍ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَتَيْتَ
مَضْجَعَكَ
فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى
شِقِّكَ
الْأَيْمَنِ
ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ
وَفَوَّضْتُ
أَمْرِي
إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً
وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا
مَلْجَأَ
وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ
بِكِتَابِكَ
الَّذِي
أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ
مِنْ لَيْلَتِكَ
فَأَنْتَ
عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ
بِهِ قَالَ
فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَمَّا
بَلَغْتُ
اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ
وَرَسُولِكَ قَالَ لَا
وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ
شرح الحديث
فى فتح
البارى:
قوله : (
أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك , وسفيان هو الثوري ,
ومنصور هو ابن المعتمر . أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا .
ووجه مناسبته للترجمة من
قوله " فإن
مت من ليلتك فأنت على الفطرة " والمراد بالفطرة السنة .
وقد روى هذا
الحديث
الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء , وليس فيها ذكر الوضوء
إلا في هذه
الرواية ,
وكذا قال الترمذي . وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل
أخرجه أبو داود ,
وحديث عن على أخرجه البزار , وليس واحد منهما على شرط
البخاري , وسيأتي الكلام
على فوائد
هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . قوله : (
واجعلهن آخر ما
تقول ) في
رواية الكشميهني " من آخر " وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول
بعدهن شيئا
مما شرع من
الذكر عند النوم . قوله : ( قال لا ونبيك الذي أرسلت ) قال
الخطابي : فيه
حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى , قال : ويحتمل أن
يكون أشار بقوله "
ونبيك " إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا , أو لأنه ليس
في قوله " ورسولك الذي
أرسلت " وصف
زائد بخلاف قوله " ونبيك الذي أرسلت " وقال غيره ليس فيه
حجة على منع
ذلك
, لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي , ولا خلاف في المنع
إذا اختلف المعنى
,
فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا وإن كان وصف الرسالة
يستلزم وصف النبوة , أو لأن ألفاظ الأذكار
توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب , فربما كان في
اللفظ سر ليس
في الآخر
ولو كان يرادفه في الظاهر , أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ
فرأى أن يقف
عنده , أو
ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من
الملائكة لأنهم رسل
لا أنبياء ,
فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس , أو لأن لفظ النبي أمدح
من لفظ
الرسول لأنه
مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا
اشتراك فيه
عرفا , وعلى
هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه .
وأما من استدل
به على أنه
لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال
رسول الله
وكذا عكسه
ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه , وكذا لا حجة فيه
لمن أجاز الأول
دون الثاني
لكون الأول أخص من الثاني , لأنا نقول : الذات المخبر عنها
في الرواية
واحدة فبأي
وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد
بالمخبر عنه
ولو تباينت
معاني الصفات , كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم , فلا
فرق بين أن
يقول الراوي
مثلا عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل
البخاري , وهذا
بخلاف ما في
حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من
إرادة التوقيف
وغيره والله
أعلم . ( تنبيه ) : النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء
بهذا الحديث من
جهة أنه آخر
وضوء أمر به المكلف في اليقظة , ولقوله في نفس الحديث "
واجعلهن آخر ما
تقول "
فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب . ( خاتمة ) :
اشتمل كتاب الوضوء
وما معه من
أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على مائة
وأربعة وخمسين
حديثا ,
الموصول منها مائة وستة عشر حديثا , والمذكور منها بلفظ
المتابعة وصيغة
التعليق
ثمانية وثلاثون حديثا , فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة
وسبعون حديثا ,
والخالص منها أحد وثمانون حديثا , ثلاثة منها معلقة
والبقية موصولة وافقه مسلم على
تخريجها سوى
تسعة عشر حديثا وهي الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة
الوضوء
وحديثه توضأ
مرة مرة وحديث أبي هريرة ابغني أحجارا وحديث ابن مسعود في
الحجرين
والروثة
وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين وحديث أنس في
ادخار شعر النبي
صلى الله
عليه وسلم وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب وحديث
السائب بن يزيد
في خاتم
النبوة وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين وحديث عمرو بن
أمية فيه وحديث
سويد بن
النعمان في المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس في الصلاة
فليتم وحديث أبي
هريرة في
قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن
وحديث أنس في
البزاق في
الثوب وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين
ثمانية وأربعون
أثرا
الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم
.
سنة
الأسبوع (15) بتاريخ 16/6/1427
-
سنة رواتب الصلاة
قم بالعمل
بالسنة التالية:
رواتب صلاة
الظهر ( قبل الظهر: ركعتان أو أربعة) ( بعد الظهر:
ركعتان(
رواتب صلاة
المغرب( بعد المغرب: ركعتان(
رواتب صلاة
العشاء( بعد العشاء : ركعتان(
رواتب صلاة
الفجر( قبل الفجر : ركعتان(
ثم قم
بالتصويت
:
الحديث:
صحيح
البخارى- كتاب الجمعة/ترقيم العالمية1109-
ترقيم فتح البارى 1181 – ترقيم د. البغا1126:
حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الظُّهْرِ
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ
الصُّبْحِ
وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهَا حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ
إِذَا أَذَّنَ
الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
صحيح
البخارى – كتاب الجمعة/ ترقيم
العالمية1110- ترقيم فتح البارى1182- ترقيم د. البغا1127:
حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ
لَا يَدَعُ
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الْغَدَاةِ تَابَعَهُ
ابْنُ أَبِي
عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ
معني الغداة
: صلاة الفجر
للمزيد من
التفاصيل قم بالرجوع إلى رابط وزارة الأوقاف المغربية:
http://www.habous.gov.ma/ar/Box_Content.aspx?id=155&Box=2
أو إلى مسجد
أون لاين:
http://www.moschee-online.de/arabic/salah.htm
سنة
الأسبوع (16) بتاريخ 25/6/1427
-
سنة دعاء الثلث الأخير من الليل
سنة الدعاء
فى الثلث الآخر:
صحيح
البخارى – كتاب الجمعة /ترقيم العالمية1077-
ترقيم فتح البارى1145- ترقيم د. البغا 1094
حَدَّثَنَا
عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ
أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَنْزِلُ رَبُّنَا
تَبَارَكَ
وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
حِينَ يَبْقَى
ثُلُثُ
اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ
لَهُ مَنْ
يَسْأَلُنِي
فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ
شرح الحديث
فى
فتح البارى
قوله : ( عن
أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ) في
رواية عبد
الرزاق عن معمر عن الزهري " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن
وأبو عبد الله
الأغر صاحب
أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما " . قوله : ( ينزل ربنا
إلى السماء
الدنيا )
استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو , وأنكر ذلك
الجمهور لأن
القول بذلك
يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . وقد اختلف في معنى
النزول على
أقوال :
فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله
عن قولهم . ومنهم
من أنكر صحة
الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو
مكابرة ,
والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في
الحديث إما جهلا وإما
عنادا ,
ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال
منزها الله تعالى عن
الكيفية
والتشبيه وهم جمهور السلف , ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة
الأربعة
والسفيانين
والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم , ومنهم من أوله على
وجه يليق مستعمل
في كلام
العرب , ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع
من التحريف ,
ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام
العرب وبين ما يكون بعيدا
مهجورا فأول
في بعض وفوض في بعض , وهو منقول عن مالك وجزم به من
المتأخرين ابن دقيق
العيد , قال
البيهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا
أن يرد ذلك
عن الصادق
فيصار إليه , ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل
المعين غير واجب
فحينئذ
التفويض أسلم . وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن
شاء الله تعالى . وقال
ابن العربي : حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث , وعن السلف
إمرارها , وعن قوم
تأويلها وبه
أقول . فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته ,
بل ذلك عبارة
عن ملكه
الذي ينزل بأمره ونهيه , والنزول كما يكون في الأجسام يكون
في المعاني , فإن
حملته في الحديث على الحسي قتلك صفة الملك المبعوث بذلك ,
وإن حملته على
المعنوي
بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى
مرتبة , فهي عربية
صحيحة انتهى
. والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو
الملك بأمره , وإما
بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه .
وقد حكى أبو بكر
بن فورك أن
بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكا ,
ويقويه ما
رواه
النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ " إن
الله يمهل حتى يمضي
شطر الليل ,
ثم يأمر مناديا يقول : هل من داع فيستجاب له " الحديث .
وفي حديث عثمان
بن أبي
العاص " ينادي مناد هل من داع يستجاب له " الحديث . قال
القرطبي : وبهذا
يرتفع
الإشكال , ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني " ينزل
الله إلى السماء
الدنيا
فيقول : لا يسأل عن عبادي غيري " لأنه ليس في ذلك ما يدفع
التأويل المذكور . وقال
البيضاوي : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية
والتحيز امتنع عليه
النزول على
معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه , فالمراد نور
رحمته , أي
ينتقل من
مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى
صفة الإكرام التي
تقتضي
الرأفة والرحمة . قوله : ( حين يبقى ثلث الليل الآخر )
برفع الآخر لأنه صفة
الثلث , ولم
تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت , واختلفت
الروايات عن أبي
هريرة وغيره
, قال الترمذي : رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك ,
ويقوي ذلك أن
الروايات
المخالفة اختلف فيها على رواتها , وسلك بعضهم طريق الجمع
وذلك أن الروايات
انحصرت في
ستة أشياء : أولها هذه , ثانيها إذا مضى الثلث الأول ,
ثالثها الثلث
الأول أو
النصف , رابعها النصف , خامسها النصف أو الثلث الأخير ,
سادسها الإطلاق . فأما
الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة , وأما التي بأو
فإن كانت أو للشك
فالمجزوم به
مقدم على المشكوك فيه , وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع
بذلك بين
الروايات
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف
في الزمان وفي
الآفاق
باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال
بعضهم يحتمل أن يكون
النزول يقع
في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني ,
وقيل يحمل على
أن ذلك يقع
في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار , ويحمل على أن
النبي صلى الله
عليه وسلم
أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به , ثم أعلم به في وقت آخر
فأخبر به , فنقل
الصحابة ذلك عنه والله أعلم . قوله : ( من يدعوني إلخ ) لم
تختلف الروايات على
الزهري في
الاقتصار على الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤال
والاستغفار , والفرق
بين الثلاثة
أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار , وذلك إما ديني
وإما دنيوي , ففي
الاستغفار إشارة إلى الأول , والسؤال إشارة إلى الثاني ,
وفي الدعاء إشارة
إلى الثالث
. وقال الكرماني : يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو
يا الله ,
والسؤال الطلب , وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ
انتهى . وزاد سعيد عن أبي
هريرة " هل
من تائب فأتوب عليه " وزاد أبو جعفر عنه " من ذا الذي
يسترزقني فأرزقه
, من
ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه " وزاد عطاء مولى أم صبية
عنه " ألا سقيم يستشفي فيشفى " ومعانيها
داخلة فيما تقدم . وزاد سعيد بن مرجانة عنه " من يقرض غير
عديم
ولا ظلوم "
وفيه تحريض على عمل الطاعة , وإشارة إلى جزيل الثواب عليها
. وزاد حجاج
بن أبي منيع
عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث " حتى الفجر
" وفي رواية
يحيى
بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم " حتى ينفجر الفجر " وفي
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة " حتى
يطلع الفجر " وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك , إلا أن في
رواية
نافع بن
جبير عن أبي هريرة عند النسائي " حتى ترجل الشمس " وهي
شاذة . وزاد يونس في
روايته عن الزهري في آخره أيضا " ولذلك كانوا يفضلون صلاة
آخر الليل على أوله
"
أخرجها الدارقطني أيضا . وله من رواية ابن سمعان عن الزهري
ما يشير إلى أن قائل ذلك
هو الزهري .
وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة
الترجمة التي
بعد هذه
لهذه . قوله : ( فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام
وبالرفع على الاستئناف , وكذا
قوله ( فأعطيه , واغفر له ) وقد قرئ بهما في قوله تعالى (
من ذا
الذي يقرض
الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) الآية . وليست السين في قوله
تعالى "
فأستجيب " للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب , وفي حديث الباب من
الفوائد تفضيل صلاة آخر
الليل على
أوله , وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه
, وأن آخر
الليل أفضل
للدعاء والاستغفار , ويشهد له قوله تعالى ( والمستغفرين
بالأسحار ) وأن
الدعاء في
ذلك الوقت مجاب , ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين
لأن سبب
التخلف وقوع
الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب
والملبس أو
لاستعجال
الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم , أو تحصل
الإجابة ويتأخر
وجود
المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله
.
سنة الأسبوع
(17) بتاريخ
3/7/1427-
سنة الصلاة
على الجنازة والوقوف عليها حتى تدفن
﴿لقد كان
لكم في رسول
الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21).
قم بالعمل
بالسنة التالية ، ثم قم بالتصويت
:
"مَنْ
شَهِدَ الْجَنَازَةَ
حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى
تُدْفَنَ
كَانَ لَهُ
قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ
الْجَبَلَيْنِ
الْعَظِيمَيْنِ"
الحديث
صحيح
البخارى – كتاب الجنائز / ترقيم العالمية
1240-
ترقيم فتح
البارى 1325- ترقيم د.البغا 1261:
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي حَدَّثَنَا
يُونُسُ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
الْأَعْرَجُ أَنَّ
أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى
يُصَلِّيَ فَلَهُ
قِيرَاطٌ
وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ
قِيلَ وَمَا
الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ
كيفية صلاة
الجنازة؟
يكبر الإمام
أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن
يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
كما يفعل في
التشهد , أي
يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى
آل إبراهيم
إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
باركت على
إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله :
(اللهم صلِّ على
محمد ) فإنه
يجوز
.
ثم بعد
التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك
قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه
من
الخطايا كما
ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من
داره , وأهلاً
خيراً من
أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من
عذاب القبر ومن
عذاب النار
)) 17.
أما السَّقط
وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى
لوالديه
بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((
والسَّقط يُصلى عليه
ويُدْعى
لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18
.
ثم بعد
التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم
يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز
أن يسلم
تسليمة
ثانية عن يساره 20.
*
يسن أن يرفع
المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى
الله
عليه وسلم21
.
*
من فاته بعض
التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ،
مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه
يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ
الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
يُسَلم
، إذا أمكنه
ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
*
من فاتته الصلاة على
الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين
القبلة
ويصلي عليه
كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله
عليه وسلم . 22
*
تستحب
الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم
يُصَل عليه هناك .
المصدر:
الشرح الفقهي المصور بموقع صيد الفوائد
http://www.saaid.net/rasael/janasah/index.htm
سنة
الأسبوع ( 19 ) بتاريخ 17/7/1427- سنة صيام التطوع
﴿لقد كان
لكم في رسول
الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو
الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21).
فضل وفوائد
صيام
التطوع:
عن أبى
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: قال
الله عز و
جل (( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به
, و الصيام
جُنة فإذا
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمة
أحد او قاتلة
أحد فليقل
إنى صائم , مرتين , و الذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب
عند الله يوم
القيامة من
ريح المسك , و للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطرة
, و إذا لقى
ربه فرح
بصومه )) ::: رواة أحمد و مسلم و النسائى ::: , و عن عبد
الله بن عمرو رضى
الله عنهما
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( الصيام و القرآن
يشفعان للعبد يوم
القيامة ,
يقول الصيام : أى رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار
فشفعنى فية و يقول
القرآن :
منعته النوم بالليل فشفعنى فية فيشفعان )) , و عن أبى
امامة رضى الله عنه
قال : أتيت
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : مُرنى بعمل يدخلنى
الجنة , فقال : عليك
بالصوم فإنه لا عدل له )) ::: رواة أحمد و النسائى و
الحاكم و صححه ::: , و عن
أبى سعيد
الخدرى رضى الله عنه قال : ان النبى صلى الله عليه و سلم
قال (( لا يصوم
عبد يوماً
فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه
سبعين خريفاً )) :::
رواة
الجماعة إلا أبا داوود ::: , و عن سهل بن سعد رضى الله عنه
أن النبى صلى
الله عليه و
سلم قال (( إن للجنه باباً يقال له الريان , يقال يوم
القيامة : أين
الصائمون ؟
فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب )) ::: رواة البخارى و
مسلم :::
صحيح
البخارى – كتاب الصوم – ترقيم العالمية 1772- ترقيم فتح
البارى 1905-
ترقيم د ز البغا 1806:
حَدَّثَنَا
عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا
أَمْشِي مَعَ
عَبْدِ
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ
أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
من مواعيد
صيام التطوع
صوم يومى
الاثنين, والخميس
:-
عن ابى
هريرة : عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما
يصوم الاثنين , والخميس, فقيل له فقال (( ان الاعمال تعرض
كل
اتنين وخميس
, فيغفر الله لكل مسلم , او لكل مؤمن , إلا المتهاجرين
فيقول: اخرهما )) :::
رواه احمد
بسند صحيح ::: و فى صحيح مسلم : انه سئل عن صوم يوم
الاتنين ؟ فقال ( ذلك يوم
ولدت فيه, وانزل على فيه ) أى نزل الوحى على فيه.
-
صيام ثلاثه ايام , من كل
شهر:-
قال أبو ذر
الغفارى رضى الله عنه: (( امرنا الرسول الله صلى الله عليه
وسلم نصوم من الشهر ثلاثه ايام البيض : ثلاثه عشرة : اربعه
عشرة : خمسه
عشر . و قال: هى كصوم الدهر)) ::: رواه النسائى ::: ,
وصححه ابن حبان. وجاء
عنه صلى
الله عليه وسلم : انه كان يصوم من الشهر : السبت , والاحد
, والاثنين , ومن
الشهر الاخر:
الثلاثاء , الاربعاء , والخميس , وأنه كان يصوم من غرة كل
هلال ,
ثلاثه ايام . وأنه كان يصوم : الخميس , من اول الشهر ,
والاثنين الذى يليه
,
والاثنين الذى يليه.
-
صيام يوم
وفطر يوم:-
عن ابى سلمه
بن عبد الرحمن
, عن
عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( لقد اُخبرت انك تقوم الليل وتصوم
النهار )) قال . قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نعم قال (( فصم
, وافطر , وصل ونم , فان لجسدك عليك حق , وان لزوجك عليك
حقا , وان لزورك
عليك حقا ,
وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام , قال : فشددت
فشدد على . قال: فقلت
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال (( فصم من كل جمعه
ثلاثه ايام )) قال: فشددت
فشدد على . قال : فقلت : يا رسول الله انى اجد قوة , قال:
صم صوم نبى الله
داود, ولا
تزد عليه , قلت يا رسول الله , وما كان صيام داود عليه
السلام؟ قال : ((
كان يصوم يوما, ويفطر يوما )) ::: رواه احمد ::: , وغيره.
وراوه ايضا عن ابن عبد
لله بن عمرو
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( احب الصيام
الى الله صيام
دواد , واحب
الصلاه الى الله صلاه داود , كان ينام نصفه , ويقوم ثلثه ,
وينام سدسه , وكان
يصوم يوماً. ويفطر يوماً
))
سنة
الأسبوع ( 20) بتاريخ 24/7/1427-
سنة إكرام
الجار
﴿لقد كان
لكم في رسول الله
أسوة
حسنة لمن كان يرجو
الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21).
قم بالعمل
بإكرام
الجار ثم قم بالتصويت
قال الله
تعالى: (وَاِعبِدوا اللَهَ وَلا تُشرِكوا بِهِ
شَيئاً وَبِالوالِدَينِ إِحساناً وَبِذي القُربى
وَاليَتامى
وَالمَساكين
وَالجارُ ذي القُربى وَالجارُ الجَنِب).
________________
الحديث
الأول فى إكرام الجار:
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ
أَبِي شُرَيْحٍ
الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ
عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ
النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ
قَالَ وَمَا
جَائِزَتُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ
أَيَّامٍ
فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ
وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ
لِيَصْمُتْ (
أخرجه البخارى)
شرح الحديث
فى فتح البارى:
قوله:
(فلا يؤذ جاره) في حديث أبي شريح "
فليكرم جاره " وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة من طريق
الأعمش عن
أبي
صالح بلفظ " فليحسن إلى جاره " وقد ورد تفسير الإكرام
والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث
أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
والخرائطي
في مكارم
الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو الشيخ
في " كتاب
التوبيخ "
من حديث معاذ بن جبل " قالوا يا رسول الله ما حق الجار
على الجار؟
قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض
عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه،
وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات
اتبعت
جنازته، ولا
تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه
بريح قدرك
إلا أن تغرف
له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا
ولا تخرج بها
ولدك ليغيظ
بها ولده " وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن
شعيب.
وفي
حديث
بهز بن حكيم " وإن أعوز سترته " وأسانيدهم واهية لكن
اختلاف مخارجها يشعر بأن الحديث أصلا.
ثم الأمر
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد
يكون فرض
عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه
من مكارم
الأخلاق.
قوله:
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) زاد في
حديث أبي
شريح " جائزته.
قال: وما
جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة
ثلاثة أيام " الحديث وسيأتي شرحه بعد نيف وخمسين بابا في
" باب
إكرام الضيف " إن شاء الله تعالى.
__________________-
الحديث
الثاني
فى
إكرام الجار:
حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنِي
عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
أَبُو
عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي
جَارَيْنِ فَإِلَى
أَيِّهِمَا
أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ( أخرجه
البخارى)
شرح الحديث
فى فتح البارى:
قوله : (
حدثنا حجاج ) هو ابن منهال , وقد روى البخاري لحجاج
بن محمد بواسطة , واشتركا في الرواية عن شعبة , لكنه سمع
من ابن
منهال دون
ابن محمد . قوله : ( وحدثنا علي ) كذا للأكثر غير منسوب ,
وفي رواية ابن
السكن
وكريمة علي بن عبد الله , ولابن شبويه علي بن المديني .
ورجح أبو علي الجياني
أنه علي بن
سلمة اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف , وبه جزم
الكلاباذي وابن
طاهر , وهو
الذي ثبت في رواية المستملي , وهذا يشعر بأن البخاري لم
ينسبه وإنما
نسبه من
نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له فإن كان كذلك فالأرجح أنه
ابن المديني لأن
العادة أن
الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر وابن المديني أشهر من
اللبقي , ومن
عادة
البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن
المديني . ( تنبيه ) :
ساق المتن هنا على لفظ علي المذكور , وقد أخرجه المصنف في
كتاب الأدب عن حجاج ابن
منهال وحده
وساقه هناك على لفظه . قوله : ( حدثنا أبو عمران ) هو
الجوني . قوله : (
سمعت طلحة بن عبد الله ) جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد
الله بن معمر التيمي , وقال
بعضهم هو طلحة ابن عبد الله الخزاعي لأن عبد الرحمن بن
مهدي روى عن الثوري عن
سعد بن
إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثا غير هذا ,
ويترجح ما قال المزي
بأن المصنف
أخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة فقال "
طلحة بن عبد الله
رجل من بني
تيم بن مرة " وليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا
الحديث ,
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأدب إن شاء الله
تعالى . والجوار بضم الجيم
وبكسرها .
وقوله " قال إلى أقربهما " يروى " قال أقربهما " بحذف حرف
الجر , وهو
بالرفع ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد حذفه أي
أقرب الجارين , قال ابن بطال
: لا
حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار لأن عائشة إنما
سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية
فأخبرها بأن الأقرب أولى , وأجيب بان وجه دخوله في الشفعة
أن
حديث أبي
رافع يثبت شفعة الجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب
على الأبعد
للعلة في
مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي
بخلاف الشريك في
نفس الدار
واللصيق للدار . ( خاتمة ) : جميع ما في الشفعة ثلاثة
أحاديث موصولة .
الأول منها مكرر والآخران انفرد بهما المصنف عن مسلم .
وفيه من الآثار اثنان غير
قصة المسور
وأبي رافع مع سعد وهي موصولة . والله أعلم
.
________________-
للمزيد من
الأحاديث فى حقوق الجار قم بالرجوع للمصادر التالية :
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=530
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=260&CID=1
سنة الأسبوع
( 21) بتاريخ
1/8/1427-
سنة الصيام
فى شهر شعبان
﴿لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21).
قم بالعمل
بسنة
"الصيام فى شهر شعبان "ثم قم بالتصويت
أخرج أبو
داود والنسائي وغيرهما بسند حسنه الشيخ
الألباني-رحم الله الجميع- من حديث أسامة بن زيد-رضي الله
عنه- ،
قال:
قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم
من شعبان،قال:" ذاك شهر يغفل الناس عنه
بين رجب ورمضان،وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب
العالمين،فأحب
أن يرفع
عملي وأنا صائم".
قال
السِّنْدِي-رحمه الله-:قيل وما معنى هذا مع
أنه ثبت في
الصحيحين أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار،
وعمل النهار
قبل
الليل؟!، قلت(أي السندي):يحتمل أمران:أحدهما:أن أعمال
العباد تعرض على الله
تعالى كل
يوم،ثم تعرض عليه أعمال الجمعة كل اثنين وخميس،ثم تعرض
عليه أعمال السنة
في شعبان
فتعرض عرضا بعد عرض،ولكل عرض حكمة يُطْلِعُ عليها من شاء
من خلقه أو
يستأثر بها
عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية.
ثانيهما: أن
المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو
بالعكس.
وأخرج
البخاري ومسلم-رحمهما الله- في صحيحيهما من حديث عمران بن
حصين-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله
عليه وسلم-قال له أو لآخر: "أصمت من سرر شعبان". قال:لا .
قال:"فإذا
أفطرت فصم يومين".
والسرر هنا
كما قال جمهور أهل اللغة-رحمهم الله تعالى-هو آخر
الشهر، وهو
الصحيح.(وستأتي إن شاء الله مسألة حكم تقدم رمضان بصيام
يوم أو يومين).
وهذا الحديث
فيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان،وأن صوم يوم يعدل صوم
يومين في
غيره،أخذا من قوله في الحديث:"فصم يومين مكانه" يعني مكان
اليوم الذي فوته من صيام شعبان، كما قال
الحافظ ابن حجر نقلا عن القرطبي-رحم الله الجميع-.
لذا
يستحب أن يكون من عادة الإنسان أن يصوم أواخر كل شهر، فلا
يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو
يومين كما قال الحافظ-رحمه الله- في الفتح،(وستأتي هذه
المسألة -بإذن
الله تعالى-).
ومن فضائل
الصيام في هذا الشهر ما جاء عن أبي داود وغيره
-رحمهم
الله- بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله
عنها-،قالت: "كان أحب الشهور إليه أن
يصوم شعبان ثم يصله برمضان".
وأخرج
البخاري ومسلم-رحمهما الله-
في
صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله
عنها-قالت:كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصوم
حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصـوم ، وما رأيت
رسول
الله- صلى الله عليه وسلم-استكمل صيام شهر إلا رمضان ،وما
رأيته أكثر صياما منه في شعبان.
وفي رواية
عنها-رضي الله عنها-(في الصحيحين أيضا):لم يكن النبي -صلى
الله عليه
وسلم-يصوم شهرا أكثر من شعبان،وكان يصوم شعبان كله ، وكان
يقول: "خذوا من
العمل ما تطيقون
........".
وفي رواية
عند مسلم-رحمه الله-:كان يصوم شعبان إلا
قليلا .
قال ابن
رجب-رحمه الله-:"قيل في صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على
صيام رمضان
؛ لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة ، بل يكون قد
تمرن على الصيام
واعتاده ،
ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته ، فيدخل في صيام
رمضان بقوة
ونشاط".
وهذا
الإكثار من الصيام في شهر شعبان يدل على فضيلة هذه العبادة
في
هذا الشهر ،
والمقصود صيام أكثر الشهر،لا كله ،كما هو ظاهر الروايات ،
فقد نقل
الترمذي عن
ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن
يقول صام
الشهر كله ،
ويقال:قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره.
والدليل على
ذلك ما رواه مسلم-رحمه الله- في صحيحه أن عبد الله بن
شقيق-رحمه
الله-سأل أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-:هل كان النبي
-صلى
الله عليه وسلم-يصوم شهرا
معلوما سوى رمضان؟. قالت: لا والله ،إن صام شهرا معلوما
سوى رمضان
حتى مضى
لوجهه (وفي رواية: حتى مضى لسبيله)ولا أفطره حتى يصيب
منه(وفي رواية: ولا
أفطره كله
حتى يصوم منه)، (وفي رواية: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ
قدم المدينة
إلا أن يكون
رمضان).
وأخرج
البخاري ومسلم-رحمهما الله-في صحيحيهما من حديث ابن
عباس -رضي
الله عنهما-قال: ما صام رسول الله-صلى الله عليه وسلم-شهرا
كاملا قط غير
رمضان............الحديث.
أخرج
البخاري-رحمه الله-في صحيحه من حديث أبي هريرة-رضي الله
عنه-مرفوعا:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا
أن يكون
رجل كان
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم".
قال ابن
حجر-رحمه الله-: أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد
منه بقصد الاحتياط له،فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى
التكلف.....قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان
بصيام على نية الاحتيـاط
لرمضـان،قال
الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا
أن يتعجل
الرجل بصيام
قبل دخول رمضان لمعنى رمضان......ومعنى الاستثناء:أن من
كان له ورد فقد
أذن له فيه
؛لأنه اعتاده وألفه،وتركُ المألوفِ شديدٌ، وليس ذلك من
استقبال رمضان في
شئ، ويلتحق
بذلك القضاء والنذر لوجوبهما، قال بعض العلماء يستثنى
القضاء والنذر
بالأدلة
القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن.أ.هـ
كلامه-رحمه
الله-.
سنة
الأسبوع ( 22) بتاريخ 8/8/1427- سنة قراءة سورة الإخلاص
والمعوذتين قبل النوم
﴿لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر وذكر الله
كثيرًا ﴾
(الأحزاب: 21(
عن عائشة
رضي الله عنها ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ،
فقرأ
فيهما: ((
قل هو الله أحد )) و (( قل أعوذ برب الفلق )) و (( قل أعوذ
برب الناس )) ،
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه
ووجهه ، وما أقبل من جسده ،
يفعل
ذلك ثلاث مرات. [ رواه البخاري: 5017]
سنة الأسبوع
( 23) بتاريخ 15/8/1427- التكبير والتسبيح عند المنام
﴿لقد كان
لكم
في
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر
الله كثيرًا ﴾
(الأحزاب:
21).
قم بالعمل
بسنة "التكبير والتسبيح عند المنام "ثم قم
بالتصويت
عن علي رضي
الله عنه ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال
حين طلبت
منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (( ألا أدلكما على ما
هو خير لكما من
خادم ؟ إذا
أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا
وثلاثين ،
وسبحا
ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من
خادم )) [متفق
عليه: 6318
– 6915]
سنة
الأسبوع ( 24) بتاريخ 22/8/1427- الدعاء حين الاستيقاظ
أثناء النوم
﴿لقد
كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾
(الأحزاب:
21(
عن عبادة بن
الصامت رضي الله عنه ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم
ـ قال: ((
من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
، له الملك
وله الحمد ،
وهو على كل شيء قدير، الحمد لله ، وسبحان الله ، والله
أكبر، ولا حول
ولا قوة إلا
بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا ، استُجيب له ، فإنْ
توضأ وصلى
قُبِلت
صلاته )) [ رواه البخاري: 1154]
سنة
الأسبوع ( 25) بتاريخ 29/8/1427- الدعاء عند الاستيقاظ من
النوم
﴿لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21(
قم بالعمل
بالسنة
الآتية ثم قم بالتصويت
الدعاء عند
الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد : ((
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه النشور )) [
رواه البخاري من حديث
حذيفة بن
اليمان رضي الله عنه : 6312
].
سنة
الأسبوع ( 27) بتاريخ 13/9/1427- لعق الأصابع بعد الأكل
﴿لقد كان
لكم في
رسول
الله أسوة حسنة لمن كان
يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ (الأحزاب:
21).
عن كعب بن
مالك رضي الله عنه قال: "رأيت
رسول الله يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها".
(صحيح مسلم
(
سنة
الأسبوع ( 28 ) بتاريخ 20/9/1427 - الدعاء بعد الطعام
﴿لقد كان
لكم في رسول
الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21(
فعن أبي
أمامة رضي الله عنه أن النبي : "كان إذا رفع مائدته قال
الحمد لله
حمدا
كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا"،
رواه البخاري، وعن معاذ بن أنس رضي الله
عنه قال: قال رسول الله : "من أكل طعاما فقال الحمد لله
الذي
أطعمني هذا
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه".
رواه أبو داود
والترمذي
وقال حديث حسن.
سنة
الأسبوع (29) بتاريخ 27/9/1427 - سنن العيد
الذهاب إلى
مصلى
العيد من طريق، والعودة من طريق آخر: عن جابر ـ رضي الله
عنه ـ قال: (( كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم
ـ إذا كان يوم عيد خالف الطريق )) [ رواه البخاري: 986
]
الأكل يوم عيد الفطر قبل الذهاب للمصلى: عن أنس بن مالك ـ
رضي الله عنه ـ
قال
: (( كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يغدو يوم
الفطر حتى يأكل تمرات
))
وفي رواية: (( ويأكلهن وترًا )) [ رواه البخاري: 953
سنة الأسبوع
(30)
بتاريخ 5/10/1427 -
الدعاء عند سماع صياح الديك ، والتعوذ عند سماع نهيق
الحمار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه
، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( إذا سمعتم صياح
الديكة
فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت مَلَكًا ، وإذا سمعتم
نهيق الحمار فتعوذوا
بالله من
الشيطان ، فإنها رأت شيطانًا )) [ متفق عليه:3303 - 6920
] .
سنة
الأسبوع (31) بتاريخ 12/10/1427
-
المضمضة
والاستنشاق من غرفة واحدة:
عن عبدالله
بن زيد رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله صلى
الله
عليه وسلم : (( تمضمض ، واستنشق من كف واحدة )) [ رواه
مسلم: 555
] .
سنة الأسبوع
(32) بتاريخ 19/10/1427 -
الدعاء عندما تعصف الريح:
عن عائشة ـ
رضي الله عنه ـ قالت: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
إذا عصفت
الريح قال:
(( اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أُرسلت
به، وأعوذ بك
من شرها ،
وشر ما فيها ، وشر ما أُرسلت به )) [ رواه مسلم: 2085
]
سنة
الأسبوع ( 33) بتاريخ 26/10/1427
–
احتساب النفقة على الأهل:
|